2006-11-23 • فتوى رقم 9093
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله
كنت قد بعثت بسؤال حول العدة (الفتوي رقم(8657)، ولكنني أريد هنا أن أشرح الوضع مجدداً، وأسأل سؤالاً جديداً:
تزوجت من امرأة انتدبت للعمل في دولة غربية، ثم حدث ما يشبه سوء الفهم في الفراش، فكل واحد منا يعتقد أن بالآخر عيباً، مما جعل المعاشرة الزوجية مستحيلة، فهي امرأة باردة لا تساعدني كثيرا في الفراش، مما جعلها تتهمني بالضعف او البرود، ولأنني لا أستطيع مصارحتها بعيبها فقد قررت أو بالأصح قررنا التوقف عن المجامعة.
ولما كانت إجازتنا قد اقترب موعدها فإنني سوف أقوم بإجراءات الطلاق بعد عودتنا، ولكن سؤالي هو:
هل يجوز أن أطلقها ثم نعيش في منزل واحد في بلاد الغربة، حتي إذا ما عدنا إلي بلادنا تكون مدة عدتها قد انتهت، فتتزوج من تشاء ليعود معها محرماً إلي تلك البلاد؟
أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على المعتدة أن تقيم مدة العدة من طلاق رجعي في بيت الزوجية مع الزوج ما دام ذلك ميسرا لها، لأن القصد من العدة أن يمنح الزوج فترة يمكنه الرجوع فيها إلى زوجته، وهذا أحرى إذا كانا في بيت واحد.
والزوج المطلق له الإقامة معها أو الخروج إلى بيت آخر.
أما إن كان الطلاق بائنا فكذلك تقضي المعتدة العدة في بيت الزوجية، لكن حكمها حكم الأجنبيّة، فلا يجوز للمطلّق معاشرتها أو الخلوة بها أو النّظر إليها بغير حجاب كامل، لانقطاع آثار الزّوجيّة بينهما، فلا تحلّ له إلاّ بعقد ومهر جديدين في البينونة الصّغرى، أو أن تنكح زوجاً غيره ثمّ يفارقها في البينونة الكبرى.
لكن أنصح الزوجين بالتفاهم فيما بينهما وعدم التسرع في اتخاذ قرار الطلاق، وليعلما أن أبغض الحلال عند الله تعالى هو الطلاق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم:(أبغض الحلال إلى الله الطلاق) رواه ابن ماجه وغيره، فهل يسركما فعل ما يبغضه المولى تبارك وتعالى، وأسال الله تعالى لكما السعادة والتوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.