2006-11-23 • فتوى رقم 9094
هل شهادة الشهود في الزواج إشهار له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الزواج يجب أن يتم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عاقلين رشيدين مسلمين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين له، عند أكثر الفقهاء، سواء تبعه إشهار أولا، والإشهار سنة.
واشترط المالكية الإشهار قبل الدخول بدلا من الإشهاد أو معه، لكن ينصح بتسجيل العقد لدى السلطات المسؤولة في الدولة أصولا حتى لا يحصل إنكار له من قبل أحد الزوجين بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.