2006-11-25 • فتوى رقم 9110
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: لدي محل تجاري في أوروبا، وأردت أن أبيعه، فتقدم لشرائه رجل كل ماله حرام، فهو لا يعمل إلا بالحرام، فترددت في بيعه المحل، فما هو الحكم الشرعي في المسألة؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان المحل الذي تريد بيعه لا يريد المشتري استعماله في أمر محرم بحسب ظنك، فلا مانع من بيعه له ولو كان ثمنه من مال غير حلال، وإذا كان سوف يستعمله في المحرمات فلا يجوز لك بيعه له ولو كان الثمن من مال حلال، كي لا تكون معينا له على الحرام فتكون شريكه في الإثم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.