2006-11-27 • فتوى رقم 9129
السلام عليكم
إضافة للفتوى رقم (9111):
وإذا كان مريضاً لا يتمكن من الذهاب؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز أداء الحج بالنيابة عن العاجز عن أدائه عجزا دائما، أو المتوفى كذلك، سواء كان فرضا أم تطوعاً، إن كان الذي سيحج نيابة عن الآخر قد أدى الحج عن نفسه قبل ذلك في حياته.
ويؤجر على نيته تلك، دون أن ينقص من أجره شيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.