2006-11-27 • فتوى رقم 9138
السلام عليكم
أرجو الإجابة على سؤالي لأنه سبب قلقاً لي.
أنا والدى ووالدتي متوفيين، وأنا أكبر إخواني، وكان لدينا مبلغاً من المال فى المجلس الحسبي حتى نبلغ سن الرشد، ويخرج منه ربح كل 6 شهور، هل يجب إخراج زكاة المال عليه، وهل هذا الربح يعتبر ربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الصّغير إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة عنه من مال الصغير، لأنّ الوليّ يقوم مقامه في أداء ما عليه من الحقوق، كنفقة القريب، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير (دون البلوغ) والمجنون، إلاّ الزروع فيجب في مال الصغير العشر منها أو نصف العشر، وكذلك زكاة الفطر عنهما، ويخرجها عنهما من مالهما وليهما.
أما الفوائد الربوية فهي محرمة، وعلى من قبضها أن ينفقها للفقراء والمساكين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.