2006-11-27 • فتوى رقم 9143
لدى رجل قطعة أرض بمبلغ كبير يفوق نصاب الزكاة، وكان قد تركها لأولاده من بعده، فما كان يخرج عليها زكاة، ولكنه احتاج إلى بيعها لأن نظام البلد لا بد من بناء القطعة بعد خمس سنوات، ولم يكن معه تكلفة البناء، فاضطر إلى بيعها لشراء أرض أخرى لم يحل وقت عمارتها، فهل عليه زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأرض التي تشترى بقصد التجارة، (أي بقصد بيعها ولو بعد زمن) تجب الزكاة في قيمتها كل عام، بحسب قيمتها في آخر كل عام زادت أو نقصت عن رأس المال، سواء أتى أحد لسومهاأم لا.
أما التي تشترى لغايات أخرى غير التجارة فلا تجب الزكاة فيها مهما طالت المدة.
والعبرة في سؤالك للنية الغالبة عند شرائها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.