2006-11-27 • فتوى رقم 9145
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الكريم: إني أتقرب إلى الله تعالى بكل الأعمال، وأحاول إلى ذلك جاهدة، وحتى قبل التزامي فأنا كنت أساعد صديقة لي لا تعمل وليست متزوجة، وهي الآن تبلغ 47 سنة من العمر، وإخوانها لا يعطونها إلا القليل القليل مع التمنين، وأساعدها بقدر ما أستطيع، مع العلم أن مساعدتي المالية دون رجعة ولا نية لي في المطالبة بإرجاعها.
وايضاً: هل تجوز صدقتي لسيدة متزوجة ولكن زوجها راتبه قليل، ولديها من الأولاد اثنان، وزوجها حتى لو كان عنده فائض قليل من المال ولو كان بقيمة 10 دنانير فهو لا يعطيها، ولو أعطاها 5 دنانير في الشهر فهي لا تكفيها، وأنا أساعدها من مأكل وطلبات للبيت ومصروف، أو حتى كرت اتصال للاطمئنان على أهلها، فهل يعتبر عملي صدقة؟
وأيضاً أضيف أن عملي دون مطالبة في يوم من الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإنّ في أدائك الصّدقة من مالك على من ذكرت إعانة لهم دون رياء أو منة عظيم الأجر عند الله تعالى، وهي دليل على صحّة إيمان مؤدّيها وتصديقه، ولهذا سمّيت صدقةً.
وأبشرك بعظيم الأجر الذي أعده الله تعالى للمتصدقين، قال تعالى:{الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}[البقرة:262]، وقال تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً}[المزمل:20].
وعن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلّهم اللّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه.. » فذكر منهم: «رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» أخرجه البخاري ومسلم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:«ما تصدّق أحد بصدقة من طيّب -ولا يقبل اللّه إلاّ الطّيّب- إلاّ أخذها الرّحمن بيمينه، وإن كانت تمرةً، تربو في كفّ الرّحمن حتّى تكون أعظم من الجبل كما يربّي أحدكم فلوّه أو فصيله». أخرجه البخاري ومسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.