2006-11-28 • فتوى رقم 9164
أنا رجل لدي مصنع لتصنيع غرف التبريد، وطلب منى عميل أن أعمل له عرض سعر بقيمة أكبر من القيمة الحقيقة، حيث سوف يأخذ قرضا من البنك بقيمة العرض، وسوف يصدر الشيك بكامل القيمة باسم شركتي، وأقوم بعد ذلك بأخذ حقى ورد الباقى للعميل.
وحيث إني شاك في هذا الموضوع من حيث إثم الربا، فأرجو منكم إفادتي، أفادكم الله، وأفاض عليكم من علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم عليك فعل ذلك، لأنك بذلك تعينه على الاستدانة بالربا، إضافة إلى ما في ذلك من تزوير وكذب وغش محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.