2006-11-28 • فتوى رقم 9170
السلام عليكم ورحمة الله
نذرت أمي أن تصوم لوجه الله تعالى إذا تمت لها حاجة معينة، بأنها تصوم الذي تقدر عليه.
والشيء الذي نذرت له صار، هي الآن لا تعرف كما يوم تصوم؟
مع العلم أنها تصوم كل اثنين وخميس، وهي امرأة كبيرة في العمر.
نرجو إفادتنا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنذر أصله هو التزام ما هو مباح ليصبح بذلك واجبا، والوفاء بالنذر واجب، ولا تتحلل منه ما دامت قادرة عليه، قال الله تعالى مادحا المؤمنين الموفين بنذورهم: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (الإنسان:7).
ويكفي للوفاء بنذرها أن تصوم ما تستطيع صيامه، لأن ذلك كان نذرها، ولا تكلف فوق طاقتها، ولا يعرف طاقتها إلا هي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.