2006-11-28 • فتوى رقم 9171
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق وأن ذكرت لكم أن أمي تمتلك مالاً في أحد البنوك الإسلامية، وفي شهر 9 و10 الماضيين أعطت أمي ولدها الأول مبلغاً من المال على أن يعيده، ثم أعطت ولدها الثاني مبلغاً كبيراً من المال على أن يعيده، ولكنهما لم يعيدا المال إلى الآن، فهل تحسب الزكاة على المال الذي أخرجته لولديها، علماً بأنها أخرجت هذا المال لولديها قبل أن يحول الحول، فهل تخرج زكاة على المبلغ الذي أعطته لولديها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق وأن أجبتك على سؤالك السابق، فابحثي عنه برقم (8644)، وأعيد لك الجواب ثانية:
"فعليها أن تحسب أموالها الزكوية في البنك وغيرها يوم حولان الحول الهجري بدءا من ملكها لها وليس من يوم إيداعها، بما في ذلك ما استدانه أولادها منها، ثم تخرج عنها الزكاة بمقدار 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.