2006-11-28 • فتوى رقم 9174
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجدت نص السؤال التالي وأنا أقرأ الأسئلة والأجوبة، وكنت قد أجبت عليه، ولكن لم توضح للسائل عقوبة من تقصد عدم معاشرة زوجته الجديدة رغم تكرار طلبها له، ولم يكن عنده أي عذر أو أي حالة مرضية تمنعه من المعاشرة، سوى عدم رغبته من الإنجاب لأن الله قد رزقه من الزوجة الأولى ثلاث أولاد وهي حامل الآن، مما يعني أنه يحرمها من حق أباحه الله لها، وأيضا يمكن أن تكون عندها رغبة شديدة في الأمر، وزوجها يتقصد عدم راحتها مما يؤثر عليها سلباً في كل الأمور، وأيضا لم تجب عن سؤال السائل عن تقصد حرمها من الإنجاب، وما فيه من ظلم كبير عليها في كلا الأمرين، رغم أن السؤال ذكر أنه لم يشترط عليها عدم الإنجاب عندما تزوج بها.
السؤال السابق كان برقم (8962).
أرجو الإيضاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنصيحتي للزوجين أن يتفقا على كل شيء حلال (ومن ذلك إنجاب الأولاد)، وأن يحاول كل منهما إرضاء الآخر ليكسب الأجر والمثوبة وتكون حياتهما هانئة، أما رفض الزوج الجماع مع طلب الزوجة له، فإن كان له مبرر كمرضه أو تعبه أو... فلا يأثم، وعلى الزوجة أن تعذره في ذلك، وإذا كان بدون عذر فهو آثم، وحسابه عند ربه.
وللزوجة إذا تضررت من ذلك أن تطلب منه الطلاق، فإن أبى فلها أن تخالعه بالتراضي، فإذا ابى فلها أن تطلب من القاضي التفريق للضرر أو الشقاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.