2006-11-30 • فتوى رقم 9198
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز لي الاشتراك مع فردين فى بقرة كأضحية، على أن يأخذ كل فرد الربع، وآخذ أنا النصف بنيتين: عقيقة للمولودة، وربع للأضحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغنم والماعز تكفي الواحدة منها عن واحد في الأضحية أو العقيقة، أما البقرة والناقة فتكفي كل واحدة منهما عن سبعة أفراد في الأضحية والعقيقة، وعليه فلك أن تشترك مع زميليك في ذبح البقرة على أن لك نصفها للأضحية والعقيقة، والباقي لزميليك عن الأضحية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.