2006-12-03 • فتوى رقم 9247
السلام عليكم
أردت أن أستفسر بالنسبة للخطبة، فإذا أتى الرجل ليخطب، فما هي الفترة المسموحة له أن يرى المرأة من غير حجاب؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من رؤية الخاطب لمخطوبته مرة ومرتين وثلاث مرات بقصد التبين لا التلذذ بها، وبشرط أن تكون بالحجاب الكامل سوى الوجه والكفين، وبحضور أحد من أرحامها؛ من أب أو أخ أو عم أو خال، ولا يجوز بغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.