2006-12-07 • فتوى رقم 9286
ما حكم لبس الرجال الجواهر الثمينة غير الذهب (كلألماس مثلاً)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب الأبيض أو الأصفر؛ لأنه حرام على الرجال حل للنساء.
وكذلك لا يجوز للرجل أن يلبس من الفضة أو غيرها إلا ما أجازه الشارع له، وهو الخاتم فقط، أما سائر الجواهر فلا مانع من التحلي بها للرجال والنساء من غير إسراف ولا تبذير ولا قصد للشهرة أو التكبر، وإلا لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.