2006-12-07 • فتوى رقم 9299
السلام عليكم
أرجو من سيادتكم التوضيح:
قمت بدفع مبلغ من المال لأحد الأشخاص، وذلك لتسهيل استخراج رخصة قيادة سيارة، علماً بأن جزءاً من هذا المبلغ تم دفعة كاشتراك في مدرسة تعليم القيادة، والجزء الآخر استخدم في تسهيل الحصول علي الرخصة بدون حضور الامتحان العملي للقيادة.
فهل يعتبر هذا المال رشوة، وإذا كان؛ فما هي الكفارة؟
شكراً، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دفعته لتسهيل حصولك على رخصة قياة السيارة دون أن تتقدم للفحص العملي حرام، مع مافيه من مخالفة لأنظمة الدولة.
ثم بعد حصولك على الشهادة عليك أن تهملها وتتقدم للاختبار من جديد، فإن نجحت فلك استعمال الشهادة وإلا فلا، ثم عليك الاستغفار في كل الأحوال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.