2006-12-07 • فتوى رقم 9318
السلام عليكم
أرجو معرفة هل إطلاق اللحية فرض أم سنة؟
وهل من لا يستطيع إطلاقها بحكم عمله يحاسبه الله؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية للرجل سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وكلا القولين له ما يبرره.
وعليه فحلقها حرام عند بعض ومكروه عند البعض الآخر، ولم يقل أحد بحل حلقها.
فإذا اضطر أحدهم إلى حلق لحيته جاز له ذلك للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يمكن البت في حالة الضرورة مسبقاً، وهذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم بالاتفاق، ولا يكتفى بجزء اللحية عن كلها، وترك السنة جزاؤه العتاب من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له يوم القيامة عندما يحتاج إلى شفاعته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.