2006-12-07 • فتوى رقم 9320
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: إذا كان لي على شخص مبلغ من المال، وهو غارم وليس معه الآن، هل يجوز لي أن أعد ذلك المال من الزكاة وأخبره بذلك، أو لا أخبره؟
وإذا أعطيته مالاً جديداً من الزكاة شريطة أن يرد لي ديني من هذا المال، ما الحكم؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك إسقاط دينك عنه مقابل الزكاة التي عليك في مالك، لأن الزكاة شرطها التمليك، وإسقاط الدين ليس تمليكا فلا يصح.
بل عليك أن تدفع له الزكاة من غير شرط، ولا بأس بعد ذلك أن تطالبه بدينك، فإن وفاك مما دفعت له من الزكاة طائعا أو من غيره جاز، ولا يجوز لك دفع الزكاة له بشرط أن يوفيك دينك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.