2006-12-11 • فتوى رقم 9367
نص الرسالة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا من العراق، وأود السؤال عن موضوع وكالة تجهيز الغاز السائل للمواطنين، حيث أقوم بتسلم الأسطوانة المملؤة من الدولة، وأقوم بتوزيعها للمواطنين، ولكن للحصول على الوكالة مفروض علي أن أقوم بدفع مبلغ من المال كرشوة للموظفين لتسهيل إكمال المعاملة الخاصة بالوكالة.
هل أدفع للحصول على الوكالة؟
علماً بأنه لا يمكن إطلاقاً الحصول عليها بدون دفع.
السؤال الآخر: توجد نفس الوكالة للبيع عند أحد المتعهدين، وهو حصل عليها بنفس الطريقة، هل أشتريها أفضل أم أدفع الرشوة، وهل علي إثم في هذا الموضوع؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له.
ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، بحيث كانت تنطبق عليك شروط استخراج هذه الوكالة، مع أنه لا يجوز للآخذ أخذها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره.
أما دفعها في غير ذلك فلا يجوز.
وأرى أنه إن أمكنك أن تحصل على الوكالة من المتعهد السابق دون أن تدفع أنت الرشوة فذلك أفضل.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.