2006-12-12 • فتوى رقم 9406
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الشيخ المجترم: هل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل زوجته بعد وفاتها أوالعكس؟
وما هي عورة الرجل أمام الرجل والمرأة، وعورة المرأة أمام المرأة والرجل؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها بعد موته ما دامت في زوجيته ولم يطلقها قبل وفاته، لأنها بموته تصبح معتدة، والمعتدة لها حكم الزوجة في ذلك، ولحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلا نِسَاؤُهُ) تقصد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه ابو داود.
واختلفوا في تغسيل الزوج لزوجته بعد وفاتها، فذهب البعض إلى منعه وفيهم الحنفية، لأن الزوجية بينهماانقضت بالموت من غير عدة على الزوج، وذهب البعض إلى جواز التغسيل وفيهم الشافعية قياسا على الزوجة إذا مات زوجها، ولما روي من أن عليا رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها عند موتها واتنتشر ذلك بين الصحابة فلم ينكره أحد منهم فكان إجماعا.
- عورة المرأة بالنسبة لمحارمها من الرجال، وبالنسبة لعامة النساء هي ما بين السرة والركبة، وقال البعض البطن والظهر من العورة أيضا، وقال البعض كل المراة عورة سوى ما يظهر منها في البيت غالبا، وهو ا لرأس والساعدان والساقان إلى الركبة.
أما بالنسبة للرجال الأجانب عنها، فالمرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر من المرأة ما هو عورة منها، أما الوجه والكفان فيجب غض البصر عنهما أيضا على قدر ألإمكان، لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.