2006-12-15 • فتوى رقم 9440
ما حكم الصلاة للمرأة التي أسقطت جنينا بعمر شهرين؟
ومتى تطهر لتصلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم النازل هو دم نفاس عند كثير من الفقهاء، وهو دم حيض عند البعض الآخر.
ولا صلاة عليك حتى انقطاع الدم، ما لم يتجاوز نزول الدم أكثر مدة النفاس على القول الأول، وأكثر مدة الحيض على القول الثاني، فإذا تجاوز ذلك فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.