2006-12-15 • فتوى رقم 9459
هل يجوز لمسلم يعيش في دولة غير مسلمة أن يعمل في مطعم يقدم الخمر للزبائن، مع العلم أنه لا يقدمه هو بنفسه؟
وهل يجوز لمسلم أن يأكل في مثل هذه المطاعم، حتى وإن لم تقدم الخمور أثناء مكوثه في المطعم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعملك في أي مجال يتعلق بالمكان الذي يقوم بتوزيع الخمر وتقديمه فيه شبهة، وما تأخذه من راتب منه هو من المال الذي فيه شبهة الحرام، لأنك ممن يساعدون صاحبه على ذلك، ومن أعان على شر كان كفاعله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". أخرجه البخاري ومسلم.
وكذلك الجلوس في المطاعم التي تقدم الخمرة لا يجوز إلا للضرورة، لأت رؤية الخمر على الطاولة اثنائ شربه محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.