2006-12-15 • فتوى رقم 9472
ما حكم حج الحائض؟
أعني: لو أن أمرأة أثناء حجها حاضت قبل طواف الإفاضة، ماذا تفعل: هل تطوف وهي حائض، أم تترك الطواف والسعي؟
أفيدونا، جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للمراة الحج في الدورة، ولكن لا يصح لهاالطواف، ولها في ذلك ثلاثة حلول:
الأول: أن تبقى في مكة إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتطوف، ثم تغادر بعد ذلك.
والثاني: أن تطوف وهي حائض، ثم تذبح ناقة في مكة فداءً لمخالفتها تلك بالطواف من غير طهارة، في الحج، وشاة فقط في العمرة.
والثالث: وهو أن تتحين ساعات ينقطع فيها الدم عنها ثم تغتسل وتطوف، فإذا أتممت طوافها قبل نزول الدم عليها فقد صح طوافها، وإن فاجأها الدم قبل نهاية الطواف فعليها تصيد فترة أخرى ينقطع فيها الدم عنها لساعات تكفي للغسل والطواف.
ولا يوجد حلٌ رابعٌ في أقوال الفقهاء المعتمدين.
ويجوز للمرأة أن تحاول أخذ بعض الأدوية المانعة للحيض بوصفة طبيبة متخصصة مدة حجها فترتاح من تلك المشكلات، وهو أمر مباح شرعا وغير مضر صحيا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.