2006-12-15 • فتوى رقم 9476
ماحكم زكاة الحلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجب فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
أما الحلي التي يملكها الرجل من الذهب أوالفضة فتجب الزكاة فيها بشروطها باتفاق الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.