2006-12-16 • فتوى رقم 9478
شيخنا الجليل: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أحب أن أخرج زكاة الأموال وأتصدق بها، ووالدي متوفي، فهل يجوز أن أتصدق بجزء أو كل زكاة الأموال على روح والدي الفقيد، بأن أشتري مثلاً مصاحف للمساجد وأوزعها عليها؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز لدى جماهير الفقهاء للإنسان أن يتصدق على الفقراء والمساكين ويهدي ثوابها إلى من شاء من الأموات أو الأحياء من أقاربه وغيرهم على سواء، ولا ينقص ذلك من أجره هو شيئا إن شاء الله تعالى، سواء في ذلك الصدقة العادية أو الصدقة الجارية، ومثل ذلك قراءة القرآن الكريم على روحه وكل الطاعات النافلة، سواء كان المتعبد لله تعالى قريباأو غريبا.
هذا في الطاعات النافلة، أما زكاة المال فتصرف إلى مستحقيها فقط، بنية الزكاة عن المزكي نفسه فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.