2006-12-17 • فتوى رقم 9496
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز جمع الصلاة الواجبة لو كنا في مخيم بعيد بمسافة تعادل أكثر من 80 كيلو متر، لكن داخل حدود الدولة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشروط السفر المبيح للقصر والجمع أن تكون المسافة بين مدينتكم التي أنتم مستوطنون فيها وبين المكان الذي تسافرون إليه لا تقل عن /90/ كم، وأن لا تنووا الإقامة في البلد الذي تسافرون إليه لمدة /15/ يوما فأكثر.
وعليه فإذا كان البلد الذي تسافرون إليه يبعد /90/ كم عن بلدكم، ولا تنوون الإقامة فيه /15/ يوما فأكثر، فلكم القصر والجمع في أثناء السفر وفي أثناء وجودكم في ذلك البلد، ولو كان ضمن الدولة الواحدة، حتى تعودوا إلى مدينتكم الدائمة، فإذا دخلتم مدينتكم تتمون الصلاة ولا تجمعون حتى تسافروا مرة أخرى وهكذا.
والجمع يكون بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. تقديما أو تأخيرا، فإذا فاتتك صلاة في السفر واردت قضاءها في الحضر فإنك تقضيها مقصورة كما فاتت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.