2006-12-17 • فتوى رقم 9507
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص الرسالة:
أريد معرفة حكم الشرع في ختان الإناث، هل هو مكرمة، أم سنة، أم واجب، أم مكروه، أم حرام؟
وما الحكمه من فعله أو تجنبه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الختام الإسلامي للمراة هو شق الجلدة التي فوق البظر أو قطع جزء منها دون مساس بالبظر، على خلاف الختان الفرعوني الذي هو قطع جزء من البظر، والختان الفرعوني محرم شرعا، أما الختان الإسلامي فهو مندوب عند بعض الفقهاء أو مكرمة، وواجب عند البعض الآخر. فختان المرأة المحتاجة للختان من والختان الإسلامي للمرأة بمعنى قص جزء قليل من الغشاء الذي فوق البظر هو سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وذلك لتزيد متعتها بالجماع مع زوجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.