2006-12-18 • فتوى رقم 9525
إن والدي قد توفاه الله تعالى، وكان عليه ديون كثيرة، ففى حياته قامت والدتى بسداد جزء من ديونه، ثم بعد وفاته قامت بسداد باقى الدين، فهل يجوز أن تدفع الدين من زكاة مالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكون دفعها للديبن من تركة زوجها إن كان له تركة، وإلا فهو تبرع منها وهبة وصدقة ولا تعد من الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.