2006-12-18 • فتوى رقم 9529
سيدي الفاضل: هل هناك تحديد أو سقف للربح الحلال؟
بمعنى: لو أردت مثلاً بيع منتج جديد، فكيف أحدد له سعراً، بحيث يكون ربحه حلالا؟
حيث إنني أعتقد أنه يمكن تحديد السعر الذي أرغب فيه، حتى لو كان مغالا فيه.
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعين، وليس للربح في السلع التجارية نسبة معينة شرعا، ولكن يكره الزيادة على الربح المعتاد في البلد.
هذا كله إذا لم يكن في الأمر تغرير أو كذب، أما إن قال البائع هذه السلعة تساوي كذا في السوق وهو كذب، فيحرم البيع بأكثر من السعر المعتاد في السوق في هذه الحال، ولو باعه بأكثر كان للمشتري خيار الرد بالغبن مع التغرير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.