2006-01-02 • فتوى رقم 954
ما حكم التعامل ببطاقة الائتمان؟ هل هي حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذه البطاقة إذا كانت صادرة من بنك يتعامل بالربا فلا يجوز استعمالها، وإذا صدرت من بنك إسلامي فيجوز استعمالها في البيع والشراء، وكذلك في سحب النقود بشرط أن يكون الرسم على ذلك مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.