2006-12-19 • فتوى رقم 9544
هل الأضحية بالبقر لعمر أقل عن سنتين تجزيء للفرد الواحد، أي لا تقسم على سبعة أفراد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح التضحية بالبقرة إلا إذا أتمت السنتين من عمرها، سواء ضحيت لواحد أو لسبعة على سواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.