2006-12-19 • فتوى رقم 9552
السلام عليكم
كنت سألت فضيلتكم عن حديث حول الخبز المحروق، فأجبتم بعدم تخصصكم في الحديث، ولكنني يا سيدي لم أقصد الحديث بقدر ما قصدت الاستفسار عن حكم أكل المحروق، خبزاً كان أو غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أكل المحروق الطاهر، مالم يكون في أكله ضرر، فإن كان في أكله ضرر حرم للضرر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.