2006-12-20 • فتوى رقم 9557
هل يجوز زيادة لفظة (وبركاته) في التسليم في الصلاة جهة اليمين؟
فقد سمعنا بعض العلماء يقول بمشروعيتها، وينكر على من لا يرى ذلك، وبعضهم ينكر على من يسلم، فما الصحيح في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسّنّة أن يقول من يريد التسليم: «السّلام عليكم ورحمة اللّه» مرّتين على اليمن والشمال.
وقد صرّح الحنفيّة بكراهة كلّ صيغة تخالف هذه الصّيغة، وزاد بعضهم لفظ «وبركاته».
وقال الشّافعيّة: لا تسنّ زيادة «وبركاته».
وقال الحنفيّة: الأولى تركها، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلّم عن يمينه وعن يساره: السّلام عليكم ورحمة اللّه، السّلام عليكم ورحمة اللّه، حتّى يرى بياض خدّيه». أخرجه أحمد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.