2006-12-20 • فتوى رقم 9568
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة المتحجبة إذا طلب منها زوجها صبغ شعرها بالأسود أو الأشقر أن تقوم بذلك أم لا؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تصبغ المرأة شعرها باللون الذي ترغب فيه، أسود أو غيره، ما دام لا يراه سوى الرجال من محارمها أو النساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.