2006-12-21 • فتوى رقم 9587
السلام عليكم
هل يجوز للحاج أو المعتمر الطواف والسعي وهو يرتدي حذاء؟
وما هو نوع الحذاء المسموح به في حال الجواز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يسمح للمحرم أن يلبس الحذاء العادي الذي يغطي وجه القدمين ويحيط بالرجل من الخلف، لأنه لباس معتاد، وهو ممنوع على المحرم، ولكن يسمح له بلبس النعلين، وهما عبارة عن (شحاطة) تغطي أصابع الرجلين فقط،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.