2006-12-23 • فتوى رقم 9601
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حياتنا اليومية تعترضنا بعض المواقف التي نضطر ونحن في حالة الغضب للقسم بـ (والله لا أعمل كذا) فما حكم هذا القسم، هل هو لغو أم ملزم، ويجب في الحنث به كفارة؟
أفيدونا أفادكم الله، وجزاك خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بعض الفقهاء يعدها يمينا لغواً لا كفارة فيها، وهم الشافعية، وبعضهم يعدها يمينا منعقدة محاسبا عليها وهم الحنفية، والراجخ في نظري في هذا مذهب الحنفية احتياطاً.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أوإعتاق رقبة، فمن لم يستطع ذلك لفقره فصيام ثلاثة أيام متتابعة، ومن حلف أيمانا متعددةً على شيء واحد، فإن حلف وكفر ثم حلف ثانة فعليه كفارة أخرى باتفاق الفقهاء، ومن حلف ولم يكفر ثم حلف يميناأخرى على الشيء نفسه فتكفيه كفارة واحدة عند كثير من الفقهاء، وذهب آخرون إلى أن عليه لكل يمين كفارة.
والدليل في الكفارة قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:89).
فينبغي على المسلم ألا يكثر الحلف، فقد ذم الله تعالى من يكثر الحلف فقال:{ولا تطع كل حلاف مهين} [القلم:10].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.