2006-12-24 • فتوى رقم 9624
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ورد في العديد من فتاواكم أن طاعة ولي الأمر من المسلمين واجبة، وأن بعض الأمور تجوز بشرط أن يقضي بها قاض مسلم عادل.
والسؤال: ما هي الشروط الواجب توافرها في القاضي والحاكم لتجب طاعته، وينفذ حكمه؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، وجعلنا الله وإياكم ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيقول الله تعالى في القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59) .
ولذلك قرر الفقهاء أن طاعة ولي الأمر المسلم(السلطة العامة في الدولة المسلمة) واجبة في كل أمر مباح في أصله، ليس واجبا ولا محرما، والسلطة العامة يدخل فيها الرئيس الأعلى والقاضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.