2006-12-24 • فتوى رقم 9631
السلام عليكم
ما حكم من لم يعطي الصداق يوم كتابة عقد الزواج، لسبب أن النقود لم تكن معي، وآتفقت مع أبي الزوجة أن أبعثها لها عند رجوعي إلى الخارج، وعند رجوعي بعثتهما لها كما اتفقنا، ولكن عند كتابة عقد الزواج سأل العدول أبا الزوجة: هل أعطيت لها صداقها؟ فقال: نعم، وذلك كما اتفقت معه، فهل هذا جائز؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهر بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكد بالدخول بها بعد العقد الصحيح، ولها أن تجعله كله حالا، ولها أن تؤجله كله أو بعضه كما في البيع والإجارة، وإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلها أن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة، وإذا أجلته إلى اجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق بموت الزوج تأخذه من تركته مع سائر الديون الأخرى، أو طلاقها منه.
وكان على أبي الزوجة أن لا يكذب في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.