2006-01-02 • فتوى رقم 964
السلام عليكم ورحمةة الله
هل يجوز لوالد الزوج تقبيل زوجة ابنة أثناء السلام عليها فى الزيارات العائلية
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
زوجة الابن من المحرمات على التأبيد على أب الزوج بمجرد عقد ابنه عليها، فهي كابنته في الحرمة، قال تعالى في آية التحريم في سورة النساء: “وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم” (النساء: 23). فإذا كانت قبلته لها كقبلته لابنته رحمة وحنانا وتكريما فلا حرج في ذلك، والرحمة والحنان والتكريم تتنافى مع القصد الخبيث الذي يثير الشهوة، فإن كانت القبلة بشهوة كانت محرمة لا شك فيها، لأنها فتنة، وقد يستغل تحريم الزواج بها استغلالاً سيئاً، وبخاصة إذا كانت جميلة وهو لا يزال في سن لا تحول دون إشباع رغبته المعروفة، حتى لقد قال العلماء: إن تقبيل الولد لأمه إذا كانت بشهوة فهو حرام.
فزوجة الابن لا ينقض لمسها الوضوء لأنها من المحارم، ولا تحرم رؤية شعرها ولا يحرم الجلوس معها في مكان واحد، ولكن مع ذلك يحرم كل ما يؤدي إلى الفتنة، وليس كل المحارم أسوياء، فالشيطان غالب والنفس أمارة بالسوء.
وعلى الزوجة ها هنا أن تقدر الموقف الذي هي فيه، ومن ثم تحكم بنفسها بناء على ما ذكرنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.