2006-12-25 • فتوى رقم 9656
السلام عليكم ورحمة الله
بعد الانتهاء من الصلاة وجدت المرأة بعضا من شعرها لم يكن مغطى، وكان ظاهراً، هل الصلاة بطلت لانكشاف بعض من شعرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فستر العورة شرط لصحة الصلاة، سواء في ذلك المغلظة والمخففة، والحدالأدنى الذي إذاأنكشفت فيه العورة بطلت به الصلاة هو ما يمكن رؤيته، والمدة الزمنية التي إذا انكشفت فيها العورة لا تبطل الصلاة هي مقدار ما يستطيع المصلي أن يستر فيه عورته، فإن تأخر عن ذلك بطلت صلاته.
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، أما المرأة فعورتها أكبر من عورة الرجل، وهي كل بدنها سوى الوجه والكفين، واستثنى البعض القدمين أيضا، وأي جزء من العورة انكشف منها في الصلاة بطلت صلاتها به.
وعليه: فعلى المرأة هذه إعادة الصلاة في وقتها، وقضاؤها إذا فات وقتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.