2006-12-25 • فتوى رقم 9670
السلام عليكم
سؤالي: هل تعد المضاربة بالأسهم من الميسر أو القمار?
وإذا لم تكن من القمار، فأرجو وضع تعريف يبن معنى القمار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمضاربة بالأسهم اصطلاح حديث يعني بيعها وشراءها بسرعة، وهي من الخطر بمكان كبير، إلا أنها إذا استوفت شروطها الشرعية وكانت في شركاة إسلامية لا تتعامل بالربا والمحرمات فلا مانع من ذلك على خطورته، ولا يدخل في باب القمار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.