2006-12-27 • فتوى رقم 9690
قرأت في كتاب الفقه المنهجي: أنه يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة بشرط أن يكون هناك وقت كافٍ لصلاة العيد، بمعنى: لو كانت صلاة العيد الساعة السابعة صباحاً، ولم تتم الصلاة إلا الساعة العاشرة - مثلا - فلو ذبحها الساعة التاسعة أجزأت، وهذا مذهب الشافعية، فهل هذا صحيح؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الشّافعيّة -وهو أحد أقوالٍ للحنبلية- أنه يدخل وقت التّضحية بعد طلوع الشّمس يوم عيد النّحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، والمراد بالخفّة الاقتصار على ما يجزئ في الصّلاة والخطبتين.
قالوا: وإنّما لم تتوقّف صحّة التّضحية على الفراغ من صلاة الإمام وخطبتيه بالفعل لأنّ الأئمّة يختلفون تطويلاً وتقصيراً، فاعتبر الزّمان ليكون أشبه بمواقيت الصّلاة وغيرها، وأضبط للنّاس في الأمصار والقرى والبوادي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.