2006-12-27 • فتوى رقم 9691
فضيلة الدكتور أحمد الحجي الكردي حفظه الله تعالى.
أنا وإخوتي ورثنا من والدتنا قطعة أرض، وقمنا ببيعها قبل سنة ونصف للقيام بمشروع معين، ولقد وضعنا المبلغ في حساب مشترك في بنك إسلامي.
هذا الحساب المشترك موحود منذ عدة سنين، حيث نزكي موجوداته كل حول (كل رمضان) بنسبة 2.5% ، وبعد بيع الأرض المذكورة ووضع المبلغ في الحساب تمت الزكاة على ما تبقى من المبلغ الموجود في الحساب في رمضان التالي، أي مرور الحول بالنسبة لنا، هل من الأصل كان يجب علينا تزكية ما قبضناه من ثمن الأرض وقت البيع؟
مع العلم أن هذه الأرض هي مورثة إلينا ولم تكن بنية التجارة، إلى أن احتاجها جار الأرض وطلب منا شراءها.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس عليكم زكاة على الأرض ما دامت أنها لم تكن بقصد التجارة.
ولكن عليكم زكاة ثمنها بعد بيعها، بضم حصة كل منكم حصته من هذا الثمن إلى أمواله الأخرى التي تجب فيها الزكاة وتزكيتها معها في حولها، فإذا لم يكن لديكم أموال أخرى تجب فيها الزكاة، أو كان لبعضكم أموال زكوية دون بعض، فيضم من له مال حصته إلى ماله ويزكيها معه، ومن ليس له مال سابق إذا بلغت حصته من الثمن نصابا وحال عليها الحول من تاريخ البيع فإنه يزكي حصته، وإذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.