2006-12-27 • فتوى رقم 9702
ما هو التعريف الشرعي للقمار؟
وكيف نستطيع القياس عليه في المعاملات اليومية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقمار: هو اللعب بآلات أو طرق معينة الاعتماد فيها على الحظ، بشرط الرهان، ويتخاطر النّاس عليه.
وقال الشّافعيّة: الميسر إن شرط فيه مال من الجانبين بحيث يكون المال لمن غلب من اللاعبين, فهو القمار المحرّم.
ويمكن القياس عليه في كل مال يدفع مقابل الحصول على مال مجهول, وقد يكون وقد لا يكون، كعقود التأمين، فهو يعتمد على المخاطرة فقط دون غيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.