2006-12-28 • فتوى رقم 9710
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم لي رجل متزوج أحبه للزواج، ولكن زوجته هددت بالطلاق في حالةالزواج بي، ولذا لم يستطع الحفاظ على وعده لي، وادعت أن هذا شرعا حرام (الزواج بثانية) وغير مقتنعة أن هذا حلال.
ما هو الصحيح؟ فأنا واعية أني رغبت بإتمام علاقتي بالحلال، وهي حرمتني من ذلك، هل هذا حلال؟
حسبي الله ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج الزواج من زوجة ثانية إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، وله ذلك شرعاً ولو دون مبرر.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
ولا يشترط لصحة الزواج من ثانية علم الزوجة الأولى أو موافقتها، وإن كان إعلامها به أولى.
وليس لها أن تطلب الطلاق بسبب زواجه من ثانية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.