2006-12-28 • فتوى رقم 9722
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا قرأت لفضيلتكم فتوى في هذا الموقع عن عقود التأمين، رقم (9702), وسؤالي عنها: هل "التأمين ضد الغير" الذي أنا ملزم به على السيارة, وتأمين السيارة في حال السفر عن طريق البر لدولة السعودية -وهو إجباري في جمارك الحدود السعودية- يعتبر حرام؟
وهل التأمين الشامل يعتبر حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإني أعد التأمين الإجباري في داخل البلاد أو خارجها ضريبة تدفع وليس تأمينا، ولو حصل حادث مثلا فلك أن تأخذ مقدار ما دفعت لا أكثر ، إلا أن يكون برضى شركة التأنمين من غير مطالبة فيجوز على أنه منحة منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.