2006-12-29 • فتوى رقم 9739
ما حكم دفع مال فى وظيفة ما لكي أقبل فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت شروط العمل تنطبق عليك وكنت متأكدا من أنك ستمنع عن التوظيف بغير حق رغم تأهلك له، ولا تستطيع الوصول إلى هذا الحق إلا بدفع المال، ولا يضيع ذلك فرصة على من هم أولى منك بها، فلا باس بدفع بعض المال.
أما إذا كنت لا تعتقد أنك مؤهل لهذه الوظيفة فلا يجوز لك طلبها ولا دفع شيء من المال للوصول إليها؛ لأنه رشوة محرمة.
وكذلك إن أمكنك الوصول إليها دون دفع أي مبلغ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.