2006-01-03 • فتوى رقم 976
أبناء عمي يتامى، وقررت العائلة منحهم مبلغاً من المال لمساعدتهم في أعباء الحياة، و تم إيداعه في أحد البنوك وصرف العائد عليهم، وبحمد الله تخرج الابن الأكبر من الجامعة و أراد الزواج، فكيف يتم تقسيم هذا المال بينه وبين أخته القاصر، وهل للأم نصيب في هذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيرجع في ذلك إلى راي المتبرعين، ويقسم بين الأولاد بحسب رايهم، فغ
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.