2006-12-31 • فتوى رقم 9763
ما حكم سماع الأغانى والتلفاز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: الموسيقى سوى الدف، أوأن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمر، أو إن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو.... فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
أما التلفاز فهو سلاح ذو حدين، فيجوز مشاهدة المشاهد والبرامج الجيدة والهادفة فيه، ولا يجوز مشاهدة ما سوى ذلك مما يسخط الله عز وجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.