2006-12-31 • فتوى رقم 9771
ذهبت لأداء العمرة، وكنت حائضا فأحرمت، وبعد ذلك قمت بقص أضافري لأن أختي قالت لي: إني سأذهب للتنعيم لأحرم من جديد، وبناء على قولها قمت بقص أظافري، فهل علي أو على أختي إثم، وماذا أفعل؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حصل الحيض لك في العمرة بعد طواف العمرة فقد صحت عمرتك وعليك السعي ولو بالحيض.
وإذا جاءت الدورة قبل الطواف فلا يجوز الطواف للعمرة ولا للحج أثناء الحيض.
لكن للمرأة إذا حاضت قبل الدخول إلى مكة للعمرة أن تنوي العمرة ثم لا تدخل الحرم حتى تطهر ثم تغتسل بعد الطهارة ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرها للتحلل من العمرة، ولو امتد ذلك أياما.
وكان عليك أن لا تقلمي أظفارك ما دمت محرمة بالعمرة.
وقال الحنفيّة: إذا قصّ المحرم أظفار يديه ورجليه جميعها في مجلس واحد تجب عليه شاة، وكذا إذا قصّ أظفار يد واحدة، أو رجل واحدة، تجب شاة.
وإن قصّ أقلّ من خمسة أظفار من يد واحدة، أو خمسةً متفرّقةً من أظفاره، تجب عليه صدقة لكلّ ظفر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.