2006-12-31 • فتوى رقم 9772
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وكل عام وأنتم بخير.
سؤالي هذه المرة عن موقف ما، وهو التالي:
لى ابنة خالي أصغر مني بحوالي سنتين، وأنا شاب عمرى 22 عاماً، كنت على علاقة جيدة مع ابنة خالى، وكنت أعاملها كأنها أختى، وهى الأخرى تعاملنى مثل أخيها، وكنا نتبادل الآراء كثيراً، وكل منا يثق في تفكير الآخر، ولكن في الآونة الأخيرة قد من الله عليها بارتداء النقاب، صراحةً يا شيخنا الكريم: أنا لم أكن أوافقها الرأي، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون ما كان، والحمد لله، ولكنى بعدها اتخذت قرارا بتغيير المعاملة، بأن تكون معاملة ضعيفة جداً لمجرد صلة الرحم بيننا، لأنى قد شككت في الموضوع، هل فيه من حرمانية أم لا، ولأنى أيضا لشيء فى نفسى أخشى التعامل مع المنتقبات (آسف لقولى هذا، ولكن هو شيء نفسى وداخلى يمنعنى من ذلك)، فهل ما اتخذت من قرار صحيح أم لا؟
مع العلم أنها ضاقت من تصرفى هذا، وكانت تريد أن نستمر كما كنا من قبل.
وأيضا سؤال آخر: هل أننى لمجرد رفضى للنقاب هل فى ذلك حرمانية؟
أتمنى الإجابة علي سريعاً، فأنا في حيرة شديدة من أمري، هل أنا على صواب أم أننى على خطأ وحرمانية، وماذا أفعل تجاهها؟
وأخيراً، شكراً لكم، ووفقكم الله تعالى، وجزاكم خير الجزاء على مجهودكم الرائع في الفتاوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحديث بين الجنسين في غير المحارم، ممنوع لخطورته، إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم، ولا أرى أن هذا من باب الضرورة، بل هذا من تسويل الشيطان ومكائده، فابنة خالتك أجنبية عنك، ولكما أن تعقدا عقد الزواج الشرعي بينكما إذا رغبتما في ذلك ووافق الأهل عليه، ثم تكونان زوجين ويحل لكما ما يحل للزوجين.
فعليك الابتعاد عن الحديث معها دون علم الأهل وعلى مسمع منهم.
ثم إن لبس النقاب للمرأة في الشارع وأمام الرجال الأجانب واجب على الشابة الجميلة دفعاً للفتنة الغالبة، ولإطلاق قوله تعالى: (يَاأَيُّهَاالنَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59).
أما العجوز والشوهاء فلا باس بأن تكشف وجهها في الشارع لعدم الفتنة غالبا، ولقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.